مسألة (670) : الأمة تصير فراشا بالوطء، فما تأتي به من الأولاد يلحق به.
وقال أبو حنيفة: لا يلحق به الولد إلا باعترافه.
2849 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن الزهريِّ عن عروة عن عائشة قالت: اختصم عبد بن زَمْعة وسعد بن أبي وقاص عند النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ابن أَمَةِ زَمْعة، فقال: يا رسول الله، أخي ابن أَمَةِ أبي، ولد على فراش أبي.
وقال سعدٌ: أوصاني أخي إذا قدمت مكَّة فانظر ابن أَمَةِ زَمْعة فأقبضه، فإنَّه ابني. فرأى النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شبها"بَيِّنًا بعتبة، فقال:"هو لك يا عبد، الولد للفراش، واحتجبي منه يا سود"" (1) .
أخرجاه في"الصحيحين" (2) .
مسألة (671) : موجب قذف الزوج الحدُّ، وله إسقاطه عنه باللعان.
(1) "المسند": (6/ 37) .
(2) "صحيح البخاري": (3/ 605) ؛ (فتح- 5/ 74 - رقم: 2421) .
"صحيح مسلم": (4/ 171) ؛ (فؤاد- 2/ 1080 - رقم: 1457) .