وقال أبو حنيفة والشَافعيُّ: تطهر (1) .
لنا أحاديث:
أشهرها حديث ابن عُكَيم:
82 -قال أحمد: ثنا خلف بن الوليد ثنا عبَاد بن عبَّاد ثنا خالد الحذَّاء عن الحكم بن عُتيبة عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عُكَيم قال: أتانا كتاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأنا غلامٌ شاب - قبل موته بشهرِ أو شهرين:"أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" (2) .
ز: (3) وروى هذا الحديث: أبو داود (4) والنَّسائي (5) وابن ماجه (6) وأبو حاتم بن حِبَّان البستيُّ (7) والترمذيَّ وقال: حديث حسن (8) .
(1) في هامش الأصل: (قال معمر: كان الزهري ينكر الدباغ، ويقول: ليستمتع به على كل حال. قال أبو عبد الله المروزي [هو محمَّد بن نصر] : وما علمت أحدًا قال ذلك قبل الزهريَّ. وقال الطحاويَّ: قال الليث بن سعد: لا بأس ببيع جلود الميتة قبل الدباغ إذا يبست، لأن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أذن في الإنتفاع به، والبيع من الإنتفاع. قال الطحاوي: ولم نجده إلا عن الليث. قال ابن عبد البر: وقد ذكر ابن عبد الحكم عن مالك ما يشبه مذهب ابن شهاب في ذلك) ا. هـ
وهذا النَصُ مأخوذٌ من"التمهيد"لابن عبد البر: (4/ 154، 156) .
(2) "المسند": (4/ 310) .
(3) (ز) سقطت من (ب) .
(4) "سنن أبي داود": (4/ 431 - رقم: 4124) .
(5) "سنن النسائي": (7/ 175 - رقمي: 4249، 4250) .
(6) "سنن ابن ماجه": (2/ 1194 - رقم: 3613) .
(7) "الإحسان"لابن بلبان: (4/ 93 - رقمي: 1277، 1278) .
(8) "الجامع": (3/ 343 - رقم: 1729) .