3164 - وقد روى حمَّاد بن سلمة عن عمرو بن دينار قال: سمعت شيخًا يكنى أبا عبد الرحمن قال: سمعت أبا بكر الصدِّيق رضي الله عنه يقول: ما في البحر من شيءٍ إلا قد ذكَّاه الله لكم.
3165 - وروي عن عمرو وأبي الزبير سمعا شريحًا- رجلًا أدرك النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: كلُّ، شيءٍ في البحر مذبوحٌ (1) O.
مسألة (783) : يحرم أكل الجلالة وبيضها ولبنها ما لم تحبس، فإن كان طائرًا: فثلاثة أيام؛ وإن كان من بهيمة الأنعام: فأربعين في رواية، وثلاثًا في رواية؛ والبقر: تحبس ثلاثين؛ والغنم: سبعة؛ والدجاج: ثلاثة.
وقال أكثرهم: لا يحرم.
لنا ثلاثة أحاديث:
3166 - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى عن هشام قال: حدَّثني قتادة عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن لبن الشاة الجلالة (2) .
ز: رواه أبو داود (3) والنسائيُّ من حديث هشام (4) ، وإسناده صحيحٌ.
(1) انظر:"سنن البيهقي": (9/ 252 - 253) .
(2) "المسند": (1/ 226) .
(3) "سنن أبي داود": (4/ 293 - رقم: 3780) .
(4) "السنن الكبرى": (4/ 194 - رقم: 6866) .