مسألة (97) : الأذان فرضٌ على الكفاية، خلافًا لأكثرهم.
531 -قال أحمد: ثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا أيُّوب عن أبي قِلابة عن مالك بن الحُويرث قال: أتينا رسولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأقمنا عنده عشرين ليلةً، وكان رحيمًا رقيقًا، فظنَّ أَنَّا قد اشتقنا إلى أهلنا، فقال:"ارجعوا إلى أهليكم، وليوذِّن لكم أحدكم، ثمَّ ليؤمَّكم أكبركم" (1) .
أخرجاه في"الصَّحيحين" (2) .
مسألة (98) : لا يستحب التَّرجيع في الأذان.
وقال مالكٌ والشَّافعيُّ: يستحبُّ.
532 -قال أحمد: ثنا يعقوب ثنا أبي ثنا ابن إسحاق قال: وذكر محمد ابن مسلمٍ الزُّهريُّ عن سعيد بن المسيّب عن عبد الله بن زيدِ بن عبد ربِّه قال: لمَّا أجمع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يضرب بالنَّاقوس لجمع النَّاس [للصَّلاة] (3) - وهو
(1) "المسند": (3/ 436) .
(2) "صحيح البخاري": (8/ 233) ؛ (فتح - 10/ 437 - 438 - رقم: 6008) .
"صحيح مسلم": (2/ 134) ؛ (فؤاد - 1/ 465 - 466 - رقم: 674) .
(3) في الأصل: (في الصَّلاة) ، والمثبت من (ب) و"التحقيق".