مسألة (677) : المبتوتة لا تلزمها العدَّة في بيت زوجها، خلافًا لأبي حنيفة والشافعيِّ.
لنا:
أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر فاطمة بنت قيس أن تعتدَّ عند ابن أمِّ مكتوم، على ماسبق (1) .
مسألة (678) : البائن يجوز لها أن تخرج من بيتها في حوائجها نهارًا. وقال أبو حنيفة: لا تخرج إلا لعذر ملجئ.
وعن الشافعيِّ كالمذهبين.
2868 - قال النَّسائيُّ: أخبرنا عبد الحميد بن محمَّد ثنا مخلد ثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: طُلقت خالته، فأرادت أن تخرج إلى نخل لها، فلقيت رجلًا فنهاها، فجاءت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال:"اخرجي فجُدِّي نخلك، لعلَّك أن تصدَّقي، وتفعلي معروفا" (2) .
فوجه الحجَّة: أنَّ النخل كان خارج المدينة، والجداد بالنهار. ز: هذا الحديث رواه مسلمٌ من رواية غير واحد عن ابن جريج (3) ، والله أعلم O.
(1) رقم: (2863) .
(2) "سنن النسائي": (6/ 209 - رقم: 3550) .
(3) "صحيح مسلم": (4/ 200) ؛ (فؤاد- 2/ 1121 - رقم: 1483) .