قال: استشار رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الناس في الأسارى يوم بدر، فقال أبو بكر: نرى أن تعفو عنهم، وتقبل منهم الفداء. فعفا عنهم، وقبل منهم الفداء (1) .
3063 - وقال الترمذيُّ: حدَّثنا ابن أبي عمر ثنا سفيان ثنا أيُّوب عن أبي قلابة عن عمِّه عن عمران بن حصين أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فدى رجلًا من المشركين برجل (2) .
ز: رواه النَّسائيُّ عن قتيبة عن سفيان (3) .
وقال الترمذيُّ: حديث حسنٌ صحيحٌ O.
وعنه: لا يستحقه إلا أن يشرط له ذلك.
وقال مالكٌ: يستحق بالشرط، ويكون محتسبًا من خمس الخمس.
3064 - قال البخاريُّ: حدَّثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن ابن أفلح- وهو عمر بن كثير بن أفلح- عن أبي محمَّد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"من قتل قتيلًا له عليه بيِّنة فله سلبه" (4) .
(1) "المسند": (3/ 243) مطولًا.
(2) "الجامع": (3/ 227 - رقم: 1568) ولفظه: فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين.
(3) "السنن الكبرى": (5/ 201 - رقم: 8664) .
(4) "صحيح البخارى": (4/ 114) ؛ (فتح- 6/ 284 - رقم: 3142) .