فهرس الكتاب

الصفحة 660 من 2697

مسألة (89) : للمغرب وقتان: فالأوَّل: الغروب؛ والثَّاني: إلى غيبوبة الشَّفق.

وقال مالكٌ والشَّافعيُّ: وقتٌ واحدٌ.

لنا ستَّة أحاديث:

478/ أ - الحديث الأوَّل: قال أحمد: ثنا محمد بن فُضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إنَّ للصَّلاة أولًا وآخرًا، وإنَّ أوَّل وقت صلاة الظُّهر: حين تزول الشَّمس، وآخر وقتها: حين يدخل وقت العصر، وإنَّ أوَّل وقت العصر: حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها: حين تصفرُّ الشَّمس، وإنَّ أوَّل وقت المغرب: حين تغرب الشَّمس، وإن آخر وقتها: حين يغيب [الأفق] (1) ، وإنَّ أوَّل وقت عشاء (2) الآخرة: حين يغيب [الأفق] (3) ، وإنَّ آخر وقتها: حين ينتصف الليل، وإنَّ أوَّل وقت الفجر: حين يطلع الفجر، وآخر وقتها: حين تطلع الشَّمس" (4) .

قالوا: قد قال البخاريُّ: حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصحُّ من حديث ابن فُضيل عن الأعمش؛ وحديث ابن فُضيل خطأٌ، أخطأ فيه ابن فُضيل (5) .

وكذلك قال الدَّارَقُطْنِيُّ: لا يصحُّ حديث ابن فُضيل مسندًا، وهم ابن

(1) في الأصل: (الشفق) ، والمثبت من"التحقيق"و"المسند".

(2) من قوله: (وقت المغرب) إلى هنا سقط من (ب) .

(3) في الأصل: (الشفق) ، والمثبت من (ب) و"التحقيق"و"المسند".

(4) "المسند": (2/ 232) .

(5) "الجامع"للترمذي: (1/ 198 - رقم: 151) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت