فهرس الكتاب

الصفحة 1910 من 2697

وأبو الوَضِيء: اسمه عبَّاد بن نُسيب، وهو صدوقٌ، والله أعلم O.

مسألة(477): يجوز الخيار كثر من ثلاث، خلافًا لأكثرهم.

لنا:

قوله عليه السَّلام:"المؤمنون عند شروطهم".

وسيأتي مسندًا في مسائل الشُّروط.

احتجُّوا بحديثين:

2304 - الحديث الأوَّل: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا الحسين بن إسماعيل المحامليُّ ثنا محمَّد بن عمرو بن العبَّاس الباهليُّ ثنا عبد الأعلى عن محمَّد بن إسحاق قال: حدَّثني محمَّد بن يحيى بن حَبَّان (1) قال: كان جدِّي حَبَّان بن

منقذ بن عمرو لا يدع التِّجارة ولا يزال يغبن، فأتى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فذكر ذلك له، فقال:"إذا بعت فقل: لا خلابة، ثُمَّ أنت في كلِّ سلعة تبتاعها بالخيار ثلاث ليالٍ" (2) .

ز: رواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الأعلى (3) O.

(1) في هامش الأصل: (حـ: كان فيه"جنادة"وهو خطأ) أ. هـ

وهو على الصواب في مطبوعة"التحقيق".

(2) "سنن الدارقطني": (3/ 55 - 56) .

(3) "سنن ابن ماجة": (2/ 789 - رقم: 2355) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت