مسألة (404) : لا يجوز للمحرمة ليس القفَّازين.
وقال أبو حنيفة: يجوز.
وعن الشَّافعي كالمذهبين.
2126 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يعلى بن عبيد ثنا محمَّد بن إسحاق عن عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله نهى النِّساء في الإحرام عن القفَّازين والنِّقاب، وما مسَّه الورس (1) والزَّعفران من الثِّياب (2) .
2127 - وقال التِّرمذيُّ: حدَّثنا قتيبة ثنا الليث عن نافع عن ابن عمر النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"لا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفَّازين".
قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (3) .
ز: حديث ابن إسحاق: رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن يعقوب إبراهيم بن سعد عن أبيه بأطول من هذا (4) .
وحديث الليث: رواه البخاريُّ عن عبد الله بن يزيد (5) ، ورواه
(1) في مطبوعة"المسند": (وما مس الرؤوس) .
(2) "المسند": (2/ 22) .
(3) "الجامع": (2/ 183 - 184 - رقم: 833) .
(4) "سنن أبي داود": (2/ 455 - رقم: 1823) .
(5) "صحيح البخاري: 31/ 463)؛ (فتح- 4/ 52 - رقم: 1838) ."