وقال الإمام أحمد: لم يسمعه ثور من رجاء، وليس فيه المغيرة (1) .
وقال أبو حاتم الرَازي: ليس بمحفوظِ، وسائر الأحاديث عن المغيرة أصح (2) .
وقال الدارَقُطني: لا يثبت، لأن ابن المبارك رواه عن ثور مرسلًا (3) .
والله أعلم O.
وقال أبو حنيفة: مقدار ثلاث أصابع.
وقال الشَافعي: مقدار ما يقع عليه اسم المسح.
380 -قال ابن ماجه: ثنا محمَّد بن المُصَفَّى ثنا بقية عن جرير بن يزيد حدثنى منذر حدَّثني محمَّد بن المنكدر عن جابر قال: مرَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برجلِ يتوضأ ويغسل خُفَّيه، فقال بيده، كأنَّه دفعه:"إنَّما أمرت بالمسح هكذا: أطراف الأصابع إلى أصل الأصابع، إلى أصل السَّاق"وخطط بالأصابع (4) .
وهذا يقتضي بجميع أصابعه.
(1) انظر:"المسائل"برواية صالح: (2/ 126 - رقم: 689) ، و"الإمام"لابن دقيق: (2/ 146) .
(2) "العلل"لابنه: (1/ 54 - رقم: 135) .
(3) "العلل": (7/ 111 - رقم: 1238) .
(4) "سنن ابن ماجه": (1/ 183 - رقم: 551) .