فهرس الكتاب

الصفحة 1796 من 2697

مسألة(413): لا يجوز للمحرم لبس ثوبٍ مبخَّرٍ.

وقال أبو حنيفة: يجوز.

لنا:

أنَّ النَّبيَّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن لبس ثوبٍ مسَّه وَرْسٌ أو زعفران، وقد سبق هذا (1) .

مسألة (414) : لا تلزمه الفدية بشمِّ شيءٍ من الرَّياحن.

وعنه: عليه الفدية.

وعنه: يحرم ما نبت بنفسه، دون ما ينبتُه النَّاس.

وقد قال الشَّافعيُّ: شمُّ الورد يوجب الفدية، وفي الرَّيحان قولان.

استدلَّ أصحابنا:

2142 - بأنَّ عثمان سُئل عن المحرم: أيدخل البستان؟ فقال: نعم ويشمُّ الرَّيحان.

2143 - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا ابن مخلد ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية الضَّرير عن ابن جريج عن أيوب السَّختيانيِّ عن عكرمة عن ابن عبَّاس

(1) رقم: (2134) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت