فهرس الكتاب

الصفحة 931 من 2697

وقول سهل بن سعد وعائشة: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صلاته.

وسيأتي ذلك بأسانيده (1) .

مسألة(163): تجب التَّسليمة الثَّانية في المكتوبة.

وعنه: أنَّها سنَّةٌ، كقول أبي حنيفة والشَّافعيِّ في الجديد.

وقال مالك: السُّنَّة الاقتصار على واحدة.

لنا سبعة أحاديث:

الحديث الأوَّل: حديث جابر بن سَمُرة عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"ألا يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه، ثُمَّ يسلِّم عن يمينه وشماله".

وقد ذكرناه بإسناده في مسألة: رفع الأيدي (2) .

867 -الحديث الثَّاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا البغويُّ ثنا منصور بن أبي مزاحم (3) ثنا أبو سعيد المؤدِّب عن زكريا عن الشَّعبيِّ عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: ما نسيت من الأشياء فلم أَنْسَ تسليم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصَّلاة عن يمينه وعن شماله:"السَّلام عليكم ورحمة الله، السَّلام عليكم ورحمة الله" (4) .

(1) الأرقام: (867، 871، 879) .

(2) رقم: (660) .

(3) في"التحقيق": (عن ابن أبي مزاحم) خطأ.

(4) "سنن الدارقطني": (1/ 357) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت