فهرس الكتاب

الصفحة 1111 من 2697

المسجد بالليل" (1) ."

الطرق الثَّلاثة في"الصَّحيحين".

مسألة(212): يستحبُّ للنِّساء أن يصلِّين جماعةً.

وعنه: لا يستحبُّ، كقول أبي حنيفة ومالك.

لنا:

حديث أمِّ ورقة: أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أذن لها أن تؤمَّ نساءها. وقد سبق في مسائل الأذان (2) .

وروي في حديث: وتصلِّي معهنَّ في الصَّفِّ.

مسألة (213) : إذا صلَّت امرأةٌ في صفِّ الرِّجال لم تبطل صلاتها، ولا صلاة من يليها.

وقال أبو حنيفة: تبطل صلاة من يلي جانبيها، ومن يحاذيها من ورائها.

(1) "المسند": (2/ 127) ؛"صحيح البخاري": (2/ 227) ، (فتح - 2/ 382 - رقم: 899) ؛"صحيح مسلم": (2/ 33) ، (فؤاد - 1/ 327 - رقم: 442) .

(2) رقم: (575) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت