المسجد بالليل" (1) ."
الطرق الثَّلاثة في"الصَّحيحين".
وعنه: لا يستحبُّ، كقول أبي حنيفة ومالك.
لنا:
حديث أمِّ ورقة: أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أذن لها أن تؤمَّ نساءها. وقد سبق في مسائل الأذان (2) .
وروي في حديث: وتصلِّي معهنَّ في الصَّفِّ.
مسألة (213) : إذا صلَّت امرأةٌ في صفِّ الرِّجال لم تبطل صلاتها، ولا صلاة من يليها.
وقال أبو حنيفة: تبطل صلاة من يلي جانبيها، ومن يحاذيها من ورائها.
(1) "المسند": (2/ 127) ؛"صحيح البخاري": (2/ 227) ، (فتح - 2/ 382 - رقم: 899) ؛"صحيح مسلم": (2/ 33) ، (فؤاد - 1/ 327 - رقم: 442) .
(2) رقم: (575) .