فهرس الكتاب

الصفحة 1759 من 2697

مسائل التَّمتع

مسألة (400) : التَّمتع أفضل من الإفراد والقِران.

وقال أبو حنيفة: القِران أفضل.

وقال مالك والشَّافعيُّ: الإفراد أفضل.

والأحاديث التي يحتجُّ بها قسمان:

أحدها: ما يدلُّ على أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تمتع.

والثَّاني: يدلُّ على أنَّه أمر بالتمتع.

فأمَّا القسم الأوَّل: ففيه أربعة أحاديث:

2089 - الحديث الأوَّل: قال البخاريُّ: حدَّثنا قتيبة بن سعيد ثنا حجَّاج بن محمَّد الأعور (1) عن عمرو بن مرَّة عن سعيد بن المسيَّب قال: اختلف عليٌّ وعثمان- وهما بعُسفان- في المتعة، فقال له عليٌّ: ما تريد أن تنهى

عن أمرٍ فعله رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فقال له عثمان: دعنا عنك. ولمَّا رأى ذلك عليٌّ أهلَّ بهما جميعًا (2) .

أخرجاه في"الصَّحيحين" (3) .

(1) في هامش الأصل: (سقط:"عن شعبة") .

(2) "صحيح البخاري": (2/ 396) ؛ (فتح- 3/ 423 - رقم: 1569) مع اختلاف في اللفظ.

(3) "صحيح مسلم": (4/ 46) ؛ (فؤاد- 2/ 897 - رقم: 1223) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت