فهرس الكتاب

الصفحة 404 من 2697

وعائشةُ.

ز: 175 - وقد روى البخاريَّ من حديث أبي هريرة ولفظه:"إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وَضوءه، فإنَّ أحدكم لا يدري أين باتت يده" (1) .

وفي رواية:"إذا كان أحدكم نائمًا ثم استيقظ فأراد الوضوء، فلا يضع يده في الإناء حتَّى يصبَّ على يده، فإنَّه لا يدري أين باتت".

ذكر مسلمٌ إسناده (2) O.

مسألة(32): النِّيَّه واجبة في طهارة الحدث.

وقال أبو حنيفة: لا تجب إلا في التَّيمُّم (3) .

(1) "صحيح البخاري": (1/ 52) ؛ (فتح- 1/ 263 - رقم: 162) .

(2) "صحيح مسلم": (1/ 161) ؛ (فؤاد- 1/ 233 - رقم: 278) من رواية ابن جريج عن زياد عن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد عن أبي هريرة به.

وساق لفظه الإمام أحمد في"مسنده": (2/ 271) .

(3) في هامش الأصل: (حـ: فضلٌ. النية شرطٌ لطهارة الأحداث كلها، روي ذلك عن عليٌّ، وبه قال ربيعة ومالكٌ والليث بن سعدِ والَشافعيُ وإسحاق وأبو عبيد وغيرهم.

وقال زُفَر والحسن بن صالح والأوزاعيُ- في رواية-: لا تشترط لشيء منها.

وقال أبو حنيفة وصاحباه والأوزاعي- في رواية أخرى عنه-: لا تشترط إلا للتَيمُم.

وحكى ابن الزَّاغوني وجها في المذهب أن النية لا تشترط لطهارة الحدث.

وقال ابن تميم: ولا تشترط لطهارة الخبث على الأصح، وفيه وجه: تشترط، وفيه ثالث: تشترط إن كانت على اليدين.

وحكى ذلك أيضًا صاحب"الرعاية"فيها. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت