وعائشةُ.
ز: 175 - وقد روى البخاريَّ من حديث أبي هريرة ولفظه:"إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وَضوءه، فإنَّ أحدكم لا يدري أين باتت يده" (1) .
وفي رواية:"إذا كان أحدكم نائمًا ثم استيقظ فأراد الوضوء، فلا يضع يده في الإناء حتَّى يصبَّ على يده، فإنَّه لا يدري أين باتت".
ذكر مسلمٌ إسناده (2) O.
وقال أبو حنيفة: لا تجب إلا في التَّيمُّم (3) .
(1) "صحيح البخاري": (1/ 52) ؛ (فتح- 1/ 263 - رقم: 162) .
(2) "صحيح مسلم": (1/ 161) ؛ (فؤاد- 1/ 233 - رقم: 278) من رواية ابن جريج عن زياد عن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد عن أبي هريرة به.
وساق لفظه الإمام أحمد في"مسنده": (2/ 271) .
(3) في هامش الأصل: (حـ: فضلٌ. النية شرطٌ لطهارة الأحداث كلها، روي ذلك عن عليٌّ، وبه قال ربيعة ومالكٌ والليث بن سعدِ والَشافعيُ وإسحاق وأبو عبيد وغيرهم.
وقال زُفَر والحسن بن صالح والأوزاعيُ- في رواية-: لا تشترط لشيء منها.
وقال أبو حنيفة وصاحباه والأوزاعي- في رواية أخرى عنه-: لا تشترط إلا للتَيمُم.
وحكى ابن الزَّاغوني وجها في المذهب أن النية لا تشترط لطهارة الحدث.
وقال ابن تميم: ولا تشترط لطهارة الخبث على الأصح، وفيه وجه: تشترط، وفيه ثالث: تشترط إن كانت على اليدين.
وحكى ذلك أيضًا صاحب"الرعاية"فيها. =