ونظراؤهم، وأمَّا ابن عليَّة والمتأخرون ففي حديثهم عنه نظرٌ (1) ، والله أعلم O.
مسألة (320) : لا يحتسب على صاحب الأرض بزكاة ما يأكله من الثَّمرة.
وقال أبو حنيفة والشَّافعيُّ: يحتسب.
1536 - قال التِّرمذيُّ: ثنا محمود بن غيلان ثنا أبو داود الطَّيالسيُّ أنا شعبة أنا خُبيب بن عبد الرَّحمن قال: سمعت عبد الرَّحمن بن مسعود يقول: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا يحدِّث أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقول:"إذا خَرصْتم فخذوا، ودعوا الثُّلث، فإن لم تدعوا الثُّلث فدعوا الرُّبع" (2) .
ز: روى هذا الحديث: الإمام أحمد (3) وأبو داود (4) والنَّسائيُّ (5) وأبو حاتم بن حِبَّان البستيُّ (6) والحاكم أبو عبد الله وصحَّحه (7) O.
مسألة (321) : يجب العشر في أرض الخراج.
وقال أبو حنيفة: لا يجب.
(1) "العلل": (11/ 143 - 144 - رقم: 2179) .
(2) "الجامع": (2/ 28 - رقم: 643) .
(3) "المسند": (3/ 448) .
(4) "سنن أبي داود": (2/ 343 - 344 - رقم: 1601) .
(5) "سنن النسائي": (5/ 42 - رقم: 2491) .
(6) "الإحسان"لابن بلبان: (8/ 75 - رقم: 3280) .
(7) "المستدرك": (1/ 402) .