مسألة (648) : لا يتقدَّر أقلّ المهر.
وقال أبو حنيفة ومالك: يتقدّر بما يقطع به السارق، مع اختلافهما في ذلك.
وقد استدلَّ أصحابنا بأربعة أحاديث:
2771 - الحديث الأوَّل: قال الترمذيُّ: حدَّثنا محمَّد بن بشَّار ثنا يحيى ابن سعيد وعبد الرحمن بن مهديٍّ ومحمَّد بن جعفر قالوا: ثنا شعبة عن عاصم ابن عبيد الله قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أنَّ امرأة من بني
فزارة تزوَّجت على نعلين، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟". قالت: نعم. فأجازه (2) .
2772 - الحديث الثاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا يونس ثنا صالح بن مسلم بن رومان قال: أخبرني أبو (3) الزبير عن جابر بن عبد الله أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"لو أنَّ رجلًا أعطى امرأة صداقها ملء يديه طعامًا كانت له حلالًا" (4) .
2773 - طريق آخر: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أبو بكر النيسابوريُّ ثنا
(1) في (ب) : (الصدقات) .
(2) "الجامع": (2/ 405 - رقم: 1113) .
(3) في"التحقيق": (ابن) خطأ.
(4) "المسند": (3/ 355) .