فهرس الكتاب

الصفحة 516 من 2697

وممن قال بعدم النَّقض من مسِّ الذَكر: عليٌّ وابن مسعودِ وعمَّار وأبو الدَّرداءَ وحذيفةُ وعمرانُ بنُ حصينٍ.

وروي أيضًا عن سعد بن أبي، وقَّاصٍ وابن عبَّاسِ وأبي هريرة O.

مسألة(48): خروج النَّجاسات من غير السَبيلين ينقض إذا فحش.

وقال مالك والشَّافعيُّ: لا ينقض.

وقال أبو حنيفة في القيء كقولنا، وفي الدُّود كقولهم، وفي سائر الأشياء ينقض بكلِّ حالٍ.

لنا عشرة أحاديث:

312 -الأوَّل: قال التِّرمذيُّ: ثنا هنَّاد ثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حُبيش إلى النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت: يا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصَّلاة؟ قال:"لا، [] إنَّما (1) ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصَّلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدَّم وتوضَّئي لكلَّ صلاة حتَّى يجيء ذلك الوقت" (2) .

أخرجاه (3) .

(1) في الأصل: (وإنما) ، والمثبت من (ب) و"التحقيق"و"جامع الترمذي".

(2) "الجامع": (1/ 167 - رقم: 125) .

(3) "صحيح البخاري": (1/ 66 - 67) ؛ (فتح- 1/ 331 - رقم: 228) .

"صحيح مسلم": (1/ 180) ؛ (1/ 262 - 263 - رقم: 333) وليس فيه محل الشاهد: (وتوضئي لكل صلاة ...) وسيشير إليه الحافظ ابن عبد الهادي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت