مسألة (27) : لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها [للحاجة] (1) في الصَحراء، وهل يجوز في البنيان؟ على روايتين، أصحُهما الجواز.
وقال [أبو حنيفة] (2) : لا يجوز بحالٍ.
وقال داود: يجوز بكل حالِ.
[احتجَّ] (3) أبو حنيفة: بمطلق النهي.
144 -قال أحمد: ثنا سفيان عنِ الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي قال: سمعت أبا أيُّوب يخبر عن النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَه قال:"لا تستقبلوا القبلة بغائطٍ ولا بول، ولكن شرقوا أو غرِّبوا" (4) .
أخرجاه في"الصحيحين" (5) .
145 -وقال مسلم: ثنا أحمد بن الحسن بن خِرَاشِ ثنا عمر بن عبد الوهاب ثنا يزيد بن زُرَيْع ثنا رَوْح عن [سُهيل] (6) عن القَعْقَاع عن أبي
(1) زيادة من (ب) و"التحقيق".
(2) في الأصل: (أصحاب أبي حنيفة) ، والمثبت من (ب) و"التحقيق".
(3) في الأصل: (وقال) ، والمثبت من (ب) و"التحقيق".
(4) "المسند": (5/ 421) .
(5) "صحيح البخاري": (1/ 48، 109) ؛ (فتح- 1/ 245، 498 - رقمي: 144، 394) "صحيح مسلم": (1/ 154) ؛ (فؤاد- 1/ 224 - رقم: 264) .
(6) في الأصل: (سهل) ، والتصويب من (ب) و"التحقيق"و"صحيح مسلم".