مسألة (443) : يجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل من ليلة النَّحر.
وقال أبو حنيفة ومالكٌ: لا يجوز حتَّى يطلع الفجر.
لنا:
ما تقدَّم من حديث أمِّ سلمة، وأنَّها دفعت للرمي قبل طلوع الفجر (1) .
احتجُّوا:
2235 - بما رواه التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا أبو كريب ثنا وكيع عن المسعوديِّ عن مِقْسم عن ابن عبَّاس أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قدَّم ضعفة أهله، وقال:"لا ترموا الجمرة حتَّى تطلع الشَّمس".
قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (2) .
ز: كذا وجدته، وقد سقط بين المسعوديّ ومِقْسم رجلٌ، وهو الحكم ابن عُتيبة (3) .
وقال التِّرمذيُّ: قال شعبة: لم يسمع الحكم من مِقْسم إلا خمسة أحاديث (4) .
(1) رقم: (2231) .
(2) "الجامع": (2/ 229 - رقم: 893) ، وفيه: (حديث حسن صحيح) .
(3) وكذا هو في"جامع الترمذي".
(4) "الجامع": (2/ 218 - رقم: 880) .