فهرس الكتاب

الصفحة 1473 من 2697

مسألة(340): يجوز تعجيل الزَّكاة قبل الحول.

وقال مالك وداود: لا يجوز.

1646 - قال الإمام أحمد بن حنبل: حدَّثنا سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن زكريا عن حجَّاج بن دينار عن الحكم عن حُجيَّة بن عَدِيٍّ عن عليٍّ: أنَّ العبَّاس بن عبد المطَّلب سأل النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، فرخَّص له في ذلك (1) .

1647 - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا محمَّد بن مخلد ثنا عبَّاس بن محمَّد ثنا إسحاق بن منصور السَّلوليُّ (2) ثنا إسرائيل عن حجَّاج بن دينار عن الحكم [عن] (3) حُجر العدويِّ عن عليٍّ قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعمر:"إنَّا قد أخذنا من العبَّاس زكاة العامِ عامَ أوَّل" (4) .

قال المؤلِّف: هذا الحديث أقوى من الأوَّل، لأنَّه (5) في الحديث الأوَّل حُجَيَّة، قال أبو حاتم الرَّازيُّ: لا يحتجُّ بحديثه، هو شبه المجهول (6) .

زْ: الحَكَم في الإسناد الأوَّل هو: ابن عتيبة؛ وفي الثَّاني: ابن جَحْل.

1648 - قال التِّرمذيُّ: حدَّثنا عبد الله بن عبد الرَّحمن أنا سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن زكريَّا عن الحجَّاج بن دينار عن الحكم بن عتيبة عن حُجَيَّة بن عَدِيٍّ عن عليٍّ: أنَّ العبَّاس سأل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في تعجيل صدقته

(1) "المسند": (1/ 104) .

(2) (ثنا إسحاق بن منصور السلولي) سقط من التحقيق.

(3) في الأصل و (ب) : (بن) ، والتصويب من"التحقيق"و"سنن الدارقطني".

(4) "سنن الدارقطني": (2/ 124) .

(5) كذا في الأصل و (ب) .

(6) ستأتي عبارته بتامها في كلام المنقح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت