وفي لفظ الدَارَقُطني:"ائتني بغيرها" (1) O.
وقال أبو حنيفة ومالك: يجزئ ويكره (2) .
لنا أربعة أحاديث:
أحدها: حديث سلمان (3) ، والثاني: حديث ابن مسعود (4) ، وقد تقدَّما.
167 -الثَالث: قال الترمذيَّ: ثنا هنَاد ثنا حفص بن غياث عن داود ابن أبي هند عن الشَعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنَّه زاد إخوانكم من الجن" (5) .
انفرد بإخراجه مسلمٌ (6) .
168 -الحديث الرَابع: قال الدَارَقُطْنِيُ: ثنا أبو محمَّد بن صاعد وأبو
(1) المرجع السابق.
(2) في هامش الأصل:(حـ: لا يجوز الاستنجاء بالرَوث ولا العظام ولا يجزئ في قول أكثر أهل العلم، وبه قال الشافعيُ والثوريُ وإسحاق.
وقال أبو حنيفة: يجوز الاستنجاء بها.
وأباح مالك الاستجمار بالطَّاهر منهما)ا. هـ وانظر:"المغني": (1/ 215)
(3) رقم: (161) .
(4) رقم: (166) .
(5) "الجامع": (1/ 69 - 70 - رقم: 18) .
(6) "صحيح مسلم": (2/ 36) ؛ (فؤاد- 1/ 332 - رقم: 450) مطولًا.