أصحُّ (1) .
يعني حديث مالك عن الزهريِّ أصحُّ من حديث الزُبيديُّ عن الزهريِّ.
وهذا الحديث المذكور هو حجَّة للمؤلِّف لا عليه! فلا معنى لقول: (احتجُّوا بكذا) ثُمَّ جوابه عنه! والله أعلم O.
مسألة (534) : إذا أفلس وفرَّق ماله، وبقي عليه دينٌ، وله حرفة تفضل أجرتها عن كفايته، جاز للحاكم إجارته في قضاء دينه.
وعنه: لا يؤجره، كقول كثرهم.
2465 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدثنا عليُّ بن إبراهيم المستملي (2) ثنا محمَّد ابن إسحاق بن خزيمة ثنا بُنْدَار قال: حدَّثني عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ثنا زيد بن أَسْلَم قال: رأيت شيخًا بالإسكندرية
يقال [له] (3) : سُرَّق، فقلت: ما هذا الاسم؟! قال: اسمٌ سمَّانيه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولن أدعه. قلت: ولم سمَّاك؟! قال: قدمت المدينة وأخبرتهم أن مالي يقدم، فبايعوني، فاستهلكت أموالهم، فأتوا بي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال:"أنت سُرَّق".
وباعني بأربعة أبعرة، فقال الغرماء للذي اشتراني: ما تصنع به؟ قال: أعتقه.
قالوا: فلسنا بأزهد في الأجر منك! فأعتقوني بينهم، وبقي اسمي (4) !
(1) "سنن أبي داود": (4/ 188 - رقمي: 3516 - 3517) .
(2) في هامش الأصل: (حـ: هو ثقة) ا. هـ.
(3) زيادة من (ب) .
(4) "سنن الدارقطني": (3/ 62) .