2335 - قال مسلم: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال: حدَّثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء،
فذكرت ذلك لرسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال:"لا يمنعك ذلك، فإنَّما الولاء لمن أعتق".
انفرد بإخراجه مسلمٌ (1) .
مسألة (490) : يجوز اشتراط منفعة المبيع مدَّة معلومة، مثل: أن يبيع دارًا ويشترط سكناها شهرًا، أو عبدًا ويشترط خدمته سنةً، أو فِلْعة (2) ويشترط على البائع حذوها (3) ، أو جُرْزَةً (4) ويشترط حملَها، خلافًا لأكثرهم
في أنَّه لا يجوز.
ووافقنا أبو حنيفة في الفِلْعة والجُرْزَة، ومالكٌ في الزمان اليسير دون الكثير.
2336 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن سعيد عن زكريا قال: حدَّثني عامر عن جابر بن عبد الله قال: كنت أسير على جملٍ لي فأعيا، فأردت
(1) "صحيح مسلم": (4/ 216) ؛ (فؤاد- 2/ 1145 - رقم: 1505) .
(2) قال النووي في"تهذيب الأسماء": (3/ 255 - فلع) : (الفلعة: بكسر الفاء وإسكان اللام، وجمعها: فلع، على وزن: قربة وقرب. وقال الشيخ الإمام أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي ثم الدمشقي الزاهد رحمه الله في كتابه"التهذيب في المذهب"في باب السلم: الفلع هي النعال غير المشركة ... الخ) ا. هـ
(3) في"التحقيق": (أو قلعة ويشترط عل البائع حدودها) !!
(4) في"المصباح المنير": (ص: 96) : (القبضة من القَتِّ ونحوه أو الحزمة) ا. هـ