فهرس الكتاب

الصفحة 376 من 2697

قال الدَارَقُطْنِي: تفرد به فرج بن فَضالة، وهو ضعيف (1) .

وكذلك قال فيه يحيى بن معين (2) ، وقال ابن حِبَان: يقلب الأسانيد، ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصَحيحة، لا يحلُ الاحتجاج به (3) .

وقد [ذكروا] (4) في"التَعليق"أحاديث لا أصل لها:

منها:"خير خلّكم خلُّ خمركم" (5) .

ومنها:"يطهر [الدباغ] (6) الجلد كما تخلَل الخمرة فتطهر".

وهذا لا يعرف.

مسألة (25) : يحرم استعمال إناءٍ مفضَّضٍ إذا كان كثيرًا، فإن كان يسيرًا لحاجةٍ لم يكره.

وقال أبو حنيفة وداود: لا يكره ذلك يسيرًا كان أو كثيرًا.

وقال أصحاب الشَافعيّ: الكثير الذي لا يحتاج إليه حرام، فإن احتيج

(1) "سنن الدارقطني": (1/ 49) .

(2) "الجرح والتعديل": (7/ 86 - رقم: 483) من رواية ابن أبي خيثمة.

(3) "المجروحون": (2/ 206) .

(4) في الأصل: (ذكر) ، والمثبت من (ب) و"التحقيق".

(5) في هامش الأصل: (قلت: هذا رواه البيهقي في"السنن"مرفوعًا) ا. هـ

"سنن البيهقي": (6/ 38) ؛"المعرفة": (4/ 434) .

(6) في الأصل: (بالدباغ) ، والمثبت من (ب) و"التحقق".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت