قال الدَارَقُطْنِي: تفرد به فرج بن فَضالة، وهو ضعيف (1) .
وكذلك قال فيه يحيى بن معين (2) ، وقال ابن حِبَان: يقلب الأسانيد، ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصَحيحة، لا يحلُ الاحتجاج به (3) .
وقد [ذكروا] (4) في"التَعليق"أحاديث لا أصل لها:
منها:"خير خلّكم خلُّ خمركم" (5) .
ومنها:"يطهر [الدباغ] (6) الجلد كما تخلَل الخمرة فتطهر".
وهذا لا يعرف.
مسألة (25) : يحرم استعمال إناءٍ مفضَّضٍ إذا كان كثيرًا، فإن كان يسيرًا لحاجةٍ لم يكره.
وقال أبو حنيفة وداود: لا يكره ذلك يسيرًا كان أو كثيرًا.
وقال أصحاب الشَافعيّ: الكثير الذي لا يحتاج إليه حرام، فإن احتيج
(1) "سنن الدارقطني": (1/ 49) .
(2) "الجرح والتعديل": (7/ 86 - رقم: 483) من رواية ابن أبي خيثمة.
(3) "المجروحون": (2/ 206) .
(4) في الأصل: (ذكر) ، والمثبت من (ب) و"التحقيق".
(5) في هامش الأصل: (قلت: هذا رواه البيهقي في"السنن"مرفوعًا) ا. هـ
"سنن البيهقي": (6/ 38) ؛"المعرفة": (4/ 434) .
(6) في الأصل: (بالدباغ) ، والمثبت من (ب) و"التحقق".