فهرس الكتاب

الصفحة 2289 من 2697

الأطباق، عليها اللوز والسكر (1) ، فأمسك القوم أيديهم، فقال.:"ألا تنتهبون؟". قالوا: إنَّك كنت نهيت عن النهبة. قال:"تلك نهبة العساكر، فأمَّا العرسات فلا". قال: فرأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يجاذبهم ويجاذبونه (2) .

وقد أنكر البيهقيُّ هذا الحديث، وقال: من رواية عون بن عمارة وعصمة بن سليمان (3) - وكلاهما لا يحتجُّ به- عن لمازة بن المغيرة- وهو مجهول- عن ثور.

قال: وخالد بن مَعْدَان عن معاذ منقطعٌ (4) O.

مسألة(654): الأمة على النصف من الحُرَّة في القَسْم.

وقال داود: هما سواء.

وعن مالك كالمذهبين.

2797 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا دَعْلَج ثنا محمَّد بن عليِّ بن زيد ثنا سعيد بن منصور ثنا هُشيم قال: ثنا ابن أبي ليلى عن المنهال عن عبَّاد بن عبد الله الأسديِّ عن عليٍّ أنَّه كان يقول: إذا تزوَّج الحرَّة على الأمة: للأمة الثلث،

(1) في هامش الأصل: (حـ: اللوز والسكر نوعان من الثمر) ا. هـ

(2) "شرح المعاني": (1/ 50) وقال الطحاوي قبله:(وقد روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث منقطع

قد فسر حكم النهبة المنهي عنها، والنهبة المباحة، وإنما أردنا بذكره ههنا تفسيره لمعنى هذا المتصل)ا. هـ وقوله: (هذا المتصل) إشارة إلى حديث"من شاء اقتطع".

(3) في هامش الأصل: (حـ: عصمة لا بأس به) ا. هـ

(4) "المعرفة": (5/ 420 - رقم: 4363) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت