فهرس الكتاب

الصفحة 1961 من 2697

مسألة (505) : شرط البراءة من العيوب حال العقد لا يصحُّ، وهل يبطل العقد أم لا؟ مبنيٌّ على الشروط الفاسدة، هل تُبطل العقد؟ على روايتين.

وعنه: أنَّه يصحُّ البراءة من العيوب التي لم يعلمها ويدلسها (1) ، وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة: يصحُّ بكلِّ حالٍ.

وعن الشافعيِّ: كقولنا، وكقول أبي حنيفة، وقول ثالثٌ: إن كان العيب ظاهرًا لم يصح، وإن كان باطنًا صحَّ.

2370 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن إسحاق ثنا ابن لَهِيعةَ عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شِمَاسة عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"المسلم أخو المسلم، لا يحلُّ لامرئ مسلم أن يغيِّب ما بسلعته عن أخيه إن علم بذلك تركها" (2) .

ز: روى هذا الحديث ابن ماجة عن ابن بشَّار عن وهب بن جرير عن أبيه عن يحيى بن أيُّوب عن يزيد، ولفظه:"المسلم أخو المسلم، ولا يحلُّ لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيبٌ إلا بيَّنه له" (3) .

ورواه الحاكم من رواية يحيى بن أيُّوب، وقال: على شرط البخاريِّ ومسلم (4) .

(1) كذا بالأصل و (ب) ، وفي"التحقيق": (التي يعلمها ويدلسها) ، ويدل على صحة ما فيه أن الذهبي قال في"تنقيحه": (وعنه: أنه تصح البراءة من العيوب المعلومة، وبه قال مالك) اهـ

(2) "المسند": (4/ 158) .

(3) "سنن ابن ماجة": (2/ 755 - رقم: 2246) .

(4) "المستدرك": (2/ 8) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت