فهرس الكتاب

الصفحة 273 من 2697

مسألة (5) : لا يجوز للرجل أن يتوضَّأ بفضل وَضوء المرأة إذا خلت بالماء، خلافًا لهم.

لنا ثلاثة أحاديث:

28 -الأوَّل: قال أحمد: حدَّثنا سليمان بن داود ثنا شعبة عن عاصم الأحول قال: سمعت أبا حاجب يحدِّث عن الحكم بن عمرو الغفاريِّ أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يتوضَّأ الرَّجل بفضل وَضوء المرأة (1) .

قال الترمذيُّ: هذا حديث حسن، واسم أبي حاجب: سوادة بن عاصم (2) .

ز: ورواه أبو داود (3) وابن مَاجَه (4) والنسائيُّ (5) وأبو حاتم ابن حِبَّان (6) والترمذيُّ وزاد فيه: أو قال: بسؤرها (7) .

ورواه الدَّارَقُطْنيُّ وقال: أبو حاجب اسمه: سوادة بن عاصم، واختلف عنه، فرواه: عمران بن حُدير وغزوان [بن] (8) حجير السَّدوسيُّ عنه موقوفًا من قول الحكم غير مرفوعٍ إلى النَّبيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (9) .

وقال البيهقيُّ: وبلغني عن أبي عيسى الترمذيِّ أنه قال: سألتُ محمدًا-

(1) "المسند": (5/ 66) .

(2) "الجامع": (1/ 106 - 107 - رقم: 64) .

(3) "سنن أبي داود": (1/ 187 - 188 - رقم: 83) .

(4) "سنن ابن ماجه": (1/ 132 - رقم: 373) .

(5) "سنن النسائي": (1/ 179 - رقم: 343) .

(6) "الإحسان"لابن بلبان: (4/ 71 - رقم: 1260) .

(7) "الجامع": (1/ 106 - 107 - رقم: 64) .

(8) زيادة من"سنن الدارقطني".

(9) "سنن الدارقطني": (1/ 53) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت