مسألة (653) : نثار العرس مكروه.
وعنه: لا يكره، كقول أبي حنيفة.
لنا أربعة أحاديث:
2791 - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا وكيع ثنا شعبة عن عَدِيِّ بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد يحدِّث قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن النهبة والمثلة (2) .
انفرد بإخراجه البخاريُّ (3) .
ز: 2792 - قال الطبرانيُّ: ثنا محمَّد بن محمَّد الجذوعيُّ القاضي ثنا عقبة بن مكرم ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرميُّ ثنا شعبة عن عَدِيِّ بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي أيُّوب قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن النهبة والمثلة (4) .
كذا رواه بزيادة أبي أيُّوب، ورواه البخاريُّ عن آدم وحجَّاج بن منهال كلاهما عن شعبة، ولم يذكر أبا أيُّوب، قال: وزاد حجَّاج في حديثه: وقال
(1) في"التحقيق": (النثار) .
(2) "المسند": (4/ 307) .
(3) "صحيح البخاري": (3/ 621 - 622) ؛ (فتح- 5/ 119 - رقم: 2474) ؛ (7/ 124) ، (فتح- 9/ 643 - رقم: 5516) .
(4) "المعجم الكبير": (4/ 124 - رقم: 3872) .