مسألة (377) : يكره إفراد يوم الجمعة والسَّبت بالصِّيام إلا أن يوافق عادةً.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يكره.
لنا عشرة أحاديث.
الحديث الأوَّل: حديث جويرية، وقد ذكرناه في مسألة التَّطوُّع بالصَّوم، وذكرناه من حديث عبد الله بن عمرو (1) .
1948 - الحديث الثَّاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا ابن نُمير أنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لا تصوموا يوم الجمعة، إلا وقبله أو بعده يوم" (2) .
أخرجاه في"الصَّحيحين" (3) .
1949 - الحديث الثَّالث: قال أحمد: وحدَّثنا هوذة بن خليفة ثنا عوف عن محمَّد بن سيرين عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يفرد يوم الجمعة بصومٍ (4)
ز: حديث عوف هذا لم يخرِّجه أحدٌ من أئمة"الكتب السِّتَّة"O.
1950 - الحديث الرَّابع: قال مسلم بن الحجَّاج: حدَّثنا أبو كريب ثنا حسين الجُعفيُّ عن زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(1) ر قم: (1897) ، ورقم: (1898) .
(2) "المسند": (2/ 495) .
(3) "صحيح البخاري": (3/ 498) ة (فتح- 4/ 232 - رقم:1985) .
"صحيح مسلم": (3/ 154) ؛ (فؤاد- 2/ 801 - رقم: 1144) .
(4) "المسند": (2/ 394) .