فهرس الكتاب

الصفحة 1665 من 2697

مسألة (377) : يكره إفراد يوم الجمعة والسَّبت بالصِّيام إلا أن يوافق عادةً.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يكره.

لنا عشرة أحاديث.

الحديث الأوَّل: حديث جويرية، وقد ذكرناه في مسألة التَّطوُّع بالصَّوم، وذكرناه من حديث عبد الله بن عمرو (1) .

1948 - الحديث الثَّاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا ابن نُمير أنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لا تصوموا يوم الجمعة، إلا وقبله أو بعده يوم" (2) .

أخرجاه في"الصَّحيحين" (3) .

1949 - الحديث الثَّالث: قال أحمد: وحدَّثنا هوذة بن خليفة ثنا عوف عن محمَّد بن سيرين عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يفرد يوم الجمعة بصومٍ (4)

ز: حديث عوف هذا لم يخرِّجه أحدٌ من أئمة"الكتب السِّتَّة"O.

1950 - الحديث الرَّابع: قال مسلم بن الحجَّاج: حدَّثنا أبو كريب ثنا حسين الجُعفيُّ عن زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(1) ر قم: (1897) ، ورقم: (1898) .

(2) "المسند": (2/ 495) .

(3) "صحيح البخاري": (3/ 498) ة (فتح- 4/ 232 - رقم:1985) .

"صحيح مسلم": (3/ 154) ؛ (فؤاد- 2/ 801 - رقم: 1144) .

(4) "المسند": (2/ 394) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت