مسألة (451) : يجوز للمتمتع والقارن أن يقدِّما الحلاق على الذَّبح والرَّمي، ولا دم عليهما في ذلك.
وعنه: إن تعمَّدا ذلك فعليهما دمٌ.
وقال أبو حنيفة: عليهما دمٌ بكلِّ حالٍ.
2247 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا محمَّد بن جعفر أنا معمر ثنا ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واقفًا على راحلته بمنى، فأتاه رجلٌ، فقال: يا رسول الله، إنِّي
كنت أرى أنَّ الحلق قبل الذَّبح، فحلقت قبل أن أذبح؟ قال:"اذبح ولا حرج". ثُمَّ جاءه آخر، فقال: يا رسول الله، إنِّي كنت أرى أنَّ الذَّبح قبل الرَّمي، فذبحت قبل أن أرمي؟ قال:"ارم ولا حرج". قال: فما سُئل عن
شيءٍ قدَّمه رجلٌ قبل شيء إلا قال:"افعل ولا حرج" (1) .
2248 - قال أحمد: وحدَّثنا يحيى بن إسحاق ثنا وهيب أنا [ابن] (2) طاوس عن أبيه عن ابن عبَّاس أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئل عن الذَّبح والرَّمي والحلق، والتَّقديم والتَّأخير، فقال:"لا حرج" (3) .
الحديثان في"الصَّحيحين".
(1) "المسند": (2/ 159، 202) ؛"صحيح البخاري": (1/ 31) ؛ (فتح- 1/ 180 - رقم: 83) ؛"صحيح مسلم": (4/ 84) ؛ (فؤاد- 2/ 949 - رقم: 1306) .
(2) استدركت من (ب) و"التحقيق"و"المسند".
(3) "المسند": (1/ 258) ؛"صحيح البخاري": (2/ 434) ؛ (فتح- 3/ 568 - رقم: 1734) ؛"صحيح مسلم": (4/ 84) ؛ (فؤاد- 2/ 950 - رقم: 1307) .