وقال أبو حنيفة: إن كان يومًا وليلة لم يسقط.
وقال مالك والشَّافعيُّ: يسقط الصَّلاة.
وهذه مسألةٌ قد اختلف فيها الصَّحابة والتَّابعون.
فأصحابنا يستدلُّون:
885 -بما روي عن عليٍّ وعمَّار أنَّهما قضيا ما فات حال الإغماء، وكذلك قال عمران وسمرة.
886 -وقال عطاء: يقضي صلاته كلَّها.
887 -وروى نافع عن ابن عمر أَنَّه أغمي عليه ثلاثة أيَّام فلم يقض شيئًا وأعاد صلاة يومه الذي أفاق فيه فحسب.
888 -وأغمي على محمد بن سيرين ستَّة أيَّام فلم يقض.
889 -وقال النَّخعيُّ: يعيد صلاة يومه وليلته، ولا يعيد ما كان قبل ذلك.
890 -وقال الحسن: إذا أغمي على الرَّجل صلاتين فلا إعادة عليه، فإن أغمي عليه صلاةً واحدةً أعادها.
ولا نعرف في ذلك حديثًا مرفوعًا إلا:
891 -ما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا عثمان بن أحمد الدَّقَّاق ثنا محمد بن الفضل بن سلمة (1) ثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدَّثني إسماعيل بن داود
(1) في هامش الأصل: (حـ: محمد لا يعرف) ا. هـ