من مسائل القضاء
مسألة (806) : من شرط القاضي أن يكون من أهل الاجتهاد، خلافًا لبعض الحنفيَّة.
3241 - قال أبو داود: حدَّثنا محمد بن حسَّان السَّمتي ثنا [] (1) خلف بن خليفة عن أبي هاشم عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار: فأمَّا الذي في الجنة: فرجل عرف الحقَّ فقضى به؛ ورجل عرف الحقَّ فجار في الحكم فهو في النار؛ ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار" (2) .
ز: رواه ابن ماجه عن إسماعيل بن توبة عن خلف (3) ، ورواه النسائي عن [إبراهيم بن] (4) يعقوب عن سعيد بن سليمان [] (5) عن خلف (6) ، ورواه الترمذي عن محمد بن إسماعيل عن الحسن بن بشر عن شريك عن
(1) أقحم في الأصل و (ب) هنا: (إبراهيم بن) فحذفناها، وانظر ما يأتي في التعليق الآتي بعد التعليقين التاليين.
(2) "سنن أبي داود": (4/ 207 - 208 - رقم: 3568) .
(3) "سنن ابن ماجه": (2/ 776 - رقم: 2315) .
(4) سقط من الأصل و (ب) : (إبراهيم بن) واستدرك من"السنن الكبرى"، وسبق أن هذا الحرف قد أقحم في إسناد أبي داود، والذي يبدو - والله أعلم - أنه كان لحقا فأخطأ الناسخ في تحديد موضعه.
(5) أقحم في الأصل: (و) ، وهو على الصواب في (ب) .
(6) "السنن الكبرى": (3/ 461 - 462 - رقم: 5922) .