من مسائل المكاتب
وقال أكثرهم: لا يجوز.
3288 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا إسحاق بن عيسى ثنا ليث قال: حدَّثني ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنَّ بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا، فقال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"ابتاعي فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق" (1) .
ز: رواه البخاري (2) ومسلم (3) وأبو داود (4) والترمذي (5) والنسائي (6) عن قتيبة عن ليث O.
(1) "المسند": (6/ 81 - 82) .
(2) "صحيح البخاري": (3/ 642 - 643) ؛ (فتح - 5/ 187 - رقم: 2561) .
(3) "صحيح مسلم": (4/ 213) ؛ (فؤاد - 2/ 1141 - رقم: 1504) .
(4) "سنن أبي داود": (4/ 350 - رقم: 3925) .
(5) "الجامع": (3/ 624 - رقم: 2124) .
(6) "سنن النسائي": (7/ 305 - رقم: 4655) .