فهرس الكتاب

الصفحة 619 من 2697

وقال الشَافعيُ: يعيد الحاضر، وفي المسافر قولان O.

مسألة (73) : إذا كان بعض بدنه صحيحًا، وبعضه جريحًا، غسل الصحيح، وتيمَم للجريح.

وقال أبو حنيفة ومالك: الاعتبار بالأكثر، فإن كان أكثر صحيحًا غسله، وسقط التيمُم، وبعكسه إذا كان جريحًا.

لنا:

441 -ما روى الدَارَقُطنِيُ: ثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث (1) ثنا موسى بن عبد الرحمن الحلبيُ ثنا محمَّد بن سلمة عن الزبير بن خُرَيق عن عطاءٍ عن جابرٍ قال: خرجنا في سفرٍ، فأصاب رجلًا منَّا حَجَرٌ، فشجَّه في رأسه، ثمَّ احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصةً في التيمُم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصةً وأنت تقدر على الماء. فاغتسل، فمات، فلمَّا قدمنا على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخبر بذلك، فقال:"قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟! فإنَما شفاء العِيَّ السؤال، إنَّما كان يكفيه أن يتيمَم، ويعصر- أو: يعصب- على جرحه، ثم يمسح عليه، ويغسل سائر جسده"شك موسى (2) .

ز: وروى هذا الحديث أبو داود (3) عن موسى (4) .

(1) في"سنن الدارقطني"زيادة: (في كتاب الناسخ والمنسوخ) .

(2) "سنن الدارقطني": (1/ 189 - 190) .

(3) "سنن أبي داود": (1/ 316 - رقم: 340) .

(4) في هامش الأصل: (حـ: موسى شيخ أبي داود وابنه) ا. هـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت