فهرس الكتاب

الصفحة 748 من 2697

مسألة(114): لا تصحُّ الفريضة في الكعبة، ولا على ظهرها.

وقال أبو حنيفة: تجوز إذا كان بين يديه شيءٌ منها.

وعن مالك كالمذهبين.

وقال الشَّافعيُّ: لا تصحُّ إلا أن يستقبل سترةً مبنيَّةً أو خشبةً شاخصة متصلةً بالبناء.

لنا:

الحديث المتقدِّم (1) .

مسألة (115) : إذا صلَّى في دار غصب أو ثوب غصب، لم تصحَّ صلاته.

وعنه: تصحُّ، كقول الباقين.

599 -قال أحمد: ثنا أسود بن عامر ثنا بقيَّة بن الوليد الحمصيُّ عن عثمان بن زفر عن هاشم عن ابن عمر قال:"من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم، وفيه درهم حرام، لم يقبل الله عزَّ وجلَّ له صلاةً مادام عليه". قال: ثُمَّ أدخل أصبعيه في أذنيه، ثُمَّ قال: صُمَّتا إن لم أكن سمعتُ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقوله (2) .

هاشم: مجهولٌ، إلا أن يكون ابن زيد الدِّمشقيُّ، فذاك يروي عن نافع، ثُمَّ قد ضعَّفه أبو حاتم الرَّازيُّ (3) .

(1) برقم: (591، 592) .

(2) "المسند": (3/ 98) .

(3) "الجرح والتعديل"لابنه: (9/ 103 - رقم: 436) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت