فهرس الكتاب

الصفحة 910 من 2697

(في جباهنا وأكفِّنا) (1) .

830 -وعن عليٍّ قال: إذا كان أحدكم يصلِّي فليحسر العمامة عن جبهته.

831 -وعن نافع أنَّ ابن عمر كان إذا سجد وعليه العمامة يرفعها حتى يضع جبهته بالأرض.

832 -وعن عبادة بن الصَّامت أنَّه كان إذا قام إلى الصَّلاة حسر العمامة عن جبهته.

رواها البيهقيُّ (2) ، وقال: وأمَّا ما روي عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من السُّجود على كور العمامة، فلا يثبت شيءٌ من ذلك (3) .

833 -وعن هشام عن الحسن قال: كان أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسجدون وأيديهم في ثيابهم، ويسجد الرَّجل منهم على عمامته.

رواه البيهقيُّ (4) O.

مسألة(154): لا يجب كشف اليدين في السُّجود، خلافًا لأحد قولي

(1) "صحيح مسلم": (2/ 109) ؛ (فؤاد - 1/ 433 - رقم: 619) .

(2) "سنن البيهقي": (2/ 105) .

(3) "سنن البيهقي": (2/ 106) .

(4) المرجع السابق.

وفي هامش الأصل حاشية لم يتضح لنا المراد منها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت