فهرس الكتاب

الصفحة 2314 من 2697

واعلم أن هذا الحديث إن كان ثابتًا فهو حجَّة لمن قال: الخُلْع ليس بطلاق، لأنَّه لو كان طلاقًا لم يعتد فيه بحيضة، فلا وجه لذكر المؤلِّف له في حجَّة من قال: إن الخُلْع طلاق.

وقد رواه الخطيب من رواية المسنديِّ عن هشام وعَبْدَة، فجعل عدتها حيضة ونصفًا (1) ، ولفظ: (النصف) غريبٌ، والله أعلم O.

مسألة(662): المختلعة لا يلحقها الطلاق.

وقال أبو حنيفة: يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدَّة، ويلحقها من الكنايات:"اعتدِّي، واستبرئي، وأنت واحدة"دون بقيَّة الكنايات.

لنا:

قوله:"لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك".

وقد ذكرناه بإسنأده (2) ، والمختلعة لا ملك له عليها.

احتجُّوا:

2832 - بما روى أبو يوسف أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العِدَّة".

(1) "تاريخ بغداد": (10/ 65 - رقم: 5184) تحت ترجمة عبد الله بن محمَّد المسندي، والذي في المطبوع رواية هشام فحسب.

(2) انظر: (2808، 2809، 2813) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت