كذا رواه مرسلًا، وهو أشبه بالصواب.
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه أبو أميَّة الطرسوسيُّ (1) عن الوليد بن محمَّد بن صالح الأيليُّ عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة قال: قال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لا قود إلا بالسيف".
قال أبي: هذا حديث منكر (2) .
وقول المؤلف: (وأما حديث النعمان الثاني والثالث: فيرويهما جابر الجُعفيُّ وقد اتَّفقوا على تكذيبه) خطأ، فإنهم لم يتفقوا على ذلك، وقد قال المؤلف في موضع- واحتج فيه بحديث جابر الجُعفِيِّ، واعترض عليه
بتضعيفه-: (والجواب: أما جابرٌ الجُعْفِيُّ: فقد وثَّقه الثوريُّ وشعبة، وناهيك بهما!) (3) فكيف يقول هذا، ثم يحكي الاتفاق؟!
ولا معنى لقوله: (الثاني والثالث) ، والله أعلم O.
مسألة (688) : إذا أمسك رجلًا (4) وقتله آخر، حبس الممسك، وقتل القاتل.
وعنه: يقتلان، كلقول مالك.
(1) في (ب) : (الطرطوسي) .
(2) "العلل": (1/ 461 - رقم: 1388) .
(3) (1/ 187) وفيه: (وكفى بهما) .
(4) (رجلا) سقطت من"التحقيق".