فهرس الكتاب

الصفحة 2381 من 2697

كذا رواه مرسلًا، وهو أشبه بالصواب.

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه أبو أميَّة الطرسوسيُّ (1) عن الوليد بن محمَّد بن صالح الأيليُّ عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة قال: قال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لا قود إلا بالسيف".

قال أبي: هذا حديث منكر (2) .

وقول المؤلف: (وأما حديث النعمان الثاني والثالث: فيرويهما جابر الجُعفيُّ وقد اتَّفقوا على تكذيبه) خطأ، فإنهم لم يتفقوا على ذلك، وقد قال المؤلف في موضع- واحتج فيه بحديث جابر الجُعفِيِّ، واعترض عليه

بتضعيفه-: (والجواب: أما جابرٌ الجُعْفِيُّ: فقد وثَّقه الثوريُّ وشعبة، وناهيك بهما!) (3) فكيف يقول هذا، ثم يحكي الاتفاق؟!

ولا معنى لقوله: (الثاني والثالث) ، والله أعلم O.

مسألة (688) : إذا أمسك رجلًا (4) وقتله آخر، حبس الممسك، وقتل القاتل.

وعنه: يقتلان، كلقول مالك.

(1) في (ب) : (الطرطوسي) .

(2) "العلل": (1/ 461 - رقم: 1388) .

(3) (1/ 187) وفيه: (وكفى بهما) .

(4) (رجلا) سقطت من"التحقيق".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت