فهرس الكتاب

الصفحة 2113 من 2697

مسألة (580) : العُمْرَى تمليك الرقبة، وصفتها: أن يقول: أعمرتك داري، وهي لك مدَّة حياتك. فإن مات من جُعلت له، انتقلت إلى ورثته، فإن لم يكن له وارث، فهي لبيت المال.

وقال مالكٌ: هي تمليك المنافع، فإن مات رجعت إلى المُعمر.

2566 - قال البخاريُّ: حدَّثنا أبو نُعيم ثنا شَيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر قال: قضى النبيُّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالعُمْرَى لمن وهبت له (1) .

أخرجاه في"الصحيحين" (2) .

2567 - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرزَّاق أنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تعطوها أحدًا، فمن أعمر شيئًا فهو له" (3) .

ز: رواه مسلمٌ من رواية وكيع عن سفيان (4) O.

وما هنا موافق لما ذكره المزي في"تحفة الأشراف": (6/ 333 - رقم: 8782) ، وهو مقتضى صنيعه في"تهذيب الكمال": (7/ 256 - رقم: 1482) في ترجمة حماد بن سلمة، فإنه ذكر ضمن شيوخه ابن إسحاق ولم يرمز له برمز النسائي، وكذلك صنع في ترجمة محمَّد بن إسحاق: (24/ 410 - رقم: 5077) فإنه لما ذكر حماد بن سلمة- في الرواة عنه- لم يرمز له برمز النسائي، ولكنه أيضًا لما ذكر ابن أبي عدي لم يرمز له برمزه، لا هنا،

ولا في ترجمة ابن أبي عدي نفسه: (24/ 322 - رقم: 5029) عندما ذكر ابن إسحاق ضمن شيوخه، وأما حماد بن سلمة فإنه لم يذكر ضمن شيوخ ابن أبي عدي أصلًا، فتحرير هذا الموضع يجتاج إلى رجوع إلى الأصول الخطية لـ"سنن النسائي"، أو الوقوف على هذا الإسناد عند غيره، والله تعالى أعلم.

(1) "صحيح البخاري": (3/ 660) ؛ (فتح- 5/ 238 - رقم: 2625) .

(2) "صحيح مسلم": (5/ 68) ؛ (فؤاد- 3/ 1246 - رقم: 1625) .

(3) "المسند": (3/ 293) .

(4) "صحيح مسلم": (5/ 68 - 69) ؛ (فؤاد- 3/ 1247 - رقم: 1625) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت