فهرس الكتاب

الصفحة 2233 من 2697

مسألة (627) : لا ينعقد النكاح إلا بلفظي الإنكاح والتزويج، أو معناهما الخاص في حقِّ من لم يحسن اللفظين.

وقال أبو حنيفة: ينعقد بهما، وبكلِّ لفظٍ يدلُّ على التمليك، كلفظ البيع والهبة والملك.

وأصحابنا يستدلون:

بقوله تعالى: (وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ) إلى قوله: (خَالِصَةً لَّكَ [الأحزلب: 50] .

2726 - وبما رواه أبو بكر بن أبي الدنيا قال: حدَّثنا الحسن بن الصبَّاح ثنا مكِّّي بن إبراهيم ثنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"أيُّها الناس، إنَّ النساء عوان عندكم لا يملكن لأنفسهن ضرًّا ولا نفعًا، أخذتموهن بأمانة الله عز وجلَّ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله".

قالوا: وكلمة الله هي المذكورة في القرآن، ولم يذكر إلا الإنكاح والتزويج، فدلَّ على أن غير الكلمة لا يستحلُّ بها.

ز: هذا الحديث من هذا الوجه غير مخرَّجٍ في شيءٍ من"الكتب السِّتَّة".

وموسى بن عبيدة الزبيديُّ: ضعَّفه جماعةٌ من الأئمة.

وقد أبعد المؤلِّف في ذكر هذا الحديث بهذا الإسناد وتركه:

2727 - ما رواه مسلمٌ في حديث جابرٍ الطويل في الحجِّ:"فاتقوا الله قي النساء فإنَّكم أخذتموهنَّ بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله" (1) .

(1) "صحيح مسلم": (4/ 41) ؛ (فؤاد- 2/ 889 - رقم: 1218) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت