مسألة (679) : لا يثبت تحريم الرضاع إلا بخمس (1) رضعات.
وعنه: بواحدة، كقول أبي حنيفة ومالك.
وعنه: بثلاث، كقول داود.
2869 - قال الترمذيُّ: حدَّثنا اسحاق بن موسى الأنصاريُّ ثنا مَعْن ثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر (2) عن عَمْرة عن عائشة قالت: أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات، فنسخ من ذلك خمس، وصار إلى خمس
رضعات، فتوفي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والأمر على ذلك (3) .
2870 - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا معتمر (4) عن أيُّوب عن ابن أبي مُلكية عن ابن الزبير عن عائشة أنَّ نبيَّ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"لا تحرم المصَّة ولا المصَّتان" (5) .
انفرد بإخرجه مسلمٌ (6) .
(1) في"التحقيق": (إلا لخمس) .
(2) في (ب) : (بكير) خطأ.
(3) "الجامع": (2/ 443 - 444 - وقم: 1150"م") .
(4) في (ب) : (معمر) خطأ.
(5) "المسند": (6/ 31) .
(6) "صحيح مسلم": (4/ 166) ؛ (فؤاد- 2/ 1073 - 1074 - رقم: 1450) .