ولم يخرِّج هذا الإسناد أحدٌ من أئمة"الكتب السِّتَّة"، وهو إسنادٌ حسنٌ، وابن أبي الزناد: وثَّقه مالكٌ (1) ، وتكلَّم فيه بعض الأئمة O.
2351 - طريقٌ رابعٌ: قال أحمد: وحدَّثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن بُشير بن يسار عن سهل بن أبي حَثْمة قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع التمر بالتمر، ورخَّص في العرايا أن تُشترى بخَرْصِها، يأكلها أهلها رطبا (2) .
أخرجاه في"الصحيحين" (3) .
2352 - طريقٌ خامسٌ: قال أحمد: وحدَّثنا عبد الرحمن عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخَّص في العرايا أن تباع بخَرْصِها، في خمسة أوسق- أو فيما دون خمسة- (4) .
أخرجاه في"الصحيحين" (5) .
(1) انظر ما تقدم تحت الرقم: (378) .
(2) "المسند": (2/ 4) .
(3) "صحيح البخاري": (3/ 543) ؛ (فتح- 4/ 387 - رقم: 2191) .
"صحيح مسلم": (5/ 14 - 15) ؛ (فؤاد- 3/ 1170 - رقم: 1540) .
(4) "المسند": (2/ 237) .
(5) "صحيح البخاري": (3/ 543) ؛ (فتح- 4/ 387 - رقم: 2190) .
"صحيح مسلم": (5/ 15) ؛ (فؤاد- 3/ 1171 - رقم: 1541) .