فهرس الكتاب

الصفحة 2240 من 2697

قاله ابن المدينيِّ (1) .

وقال البيهقيُّ: الصحيح رواية من رواه عن سمرة (2) O.

مسألة (630) : إذا كان الوليُّ ممن يجوز له التزويج بموليته، لم يجز أن يتولَّى طرفي العقد، كابن العم والمعتق.

وعنه: يجوز، كقول أبي حنيفة ومالك.

استدلَّ أصحابنا:

بقوله عليه السلام:"لا بدَّ في النكاح من أربعة ...". وقد سبق بإسناده (3) .

2734 - وروى أصحابنا من حديث سعيد بن المسيَّب أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"لا يتزوَّج الرجل المرأة حتى يكون الوليُّ غيره".

ز: كلا الحديثين لا يجوز الاحتجاج به، والله أعلم O.

احتجُّوا:

2735 - بما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا هشيم ثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعتق صفيَّة بنتَ حييٍّ، وجعل

(1) "العلل": (ص: 57 - رقم: 68) .

(2) "سنن البيهقي": (7/ 141) .

(3) رقم: (2669) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت