قاله ابن المدينيِّ (1) .
وقال البيهقيُّ: الصحيح رواية من رواه عن سمرة (2) O.
مسألة (630) : إذا كان الوليُّ ممن يجوز له التزويج بموليته، لم يجز أن يتولَّى طرفي العقد، كابن العم والمعتق.
وعنه: يجوز، كقول أبي حنيفة ومالك.
استدلَّ أصحابنا:
بقوله عليه السلام:"لا بدَّ في النكاح من أربعة ...". وقد سبق بإسناده (3) .
2734 - وروى أصحابنا من حديث سعيد بن المسيَّب أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"لا يتزوَّج الرجل المرأة حتى يكون الوليُّ غيره".
ز: كلا الحديثين لا يجوز الاحتجاج به، والله أعلم O.
احتجُّوا:
2735 - بما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا هشيم ثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعتق صفيَّة بنتَ حييٍّ، وجعل
(1) "العلل": (ص: 57 - رقم: 68) .
(2) "سنن البيهقي": (7/ 141) .
(3) رقم: (2669) .