وعمر بن حبيب هذا: وثَّقه أحمد (1) وغيره O.
2574 - وقال سعيد بن منصور: حدَّثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال:"لا تُرْقِبُوا ولا تُعْمِروا، فمن أعمر عُمْرَى، أو أَرْقَب رُقبَى، فهي سبيل الميراث".
ز: رواه أبو داود عن إسحاق بن إسماعيل (2) ، ورواه النسائيُّ عن محمَّد بن عبد الله بن يزيد (3) ، كلاهما عن سفيان به.
وقد روي عن عطاء عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر- وقد مضى (4) -.
وروي عن عطاء عن النبيِّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلًا O.
مسألة (582) : إذا فضَّل بعض ولده على بعضٍ في العطيَّة- مع تساويهم في الذكوريَّة والأنوثيَّة- أساء، وأُمر بارتجاع ذلك، وبالتسوية بينهم.
وقال أكثرهم: لا يرجع.
2575 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن سعيد عن مُجالد ثنا عامر قال: سمعت النعمان بن بَشير يقول: إن أبي- بَشيرًا- وهب لي هبةً، فقالت
(1) "الجرح والتعديل"لابن أبي حاتم: (6/ 104 - رقم: 552) من رواية الأثرم.
(2) "سنن أبي داود": (4/ 200 - رقم: 3551) .
(3) "سنن النسائي": (6/ 273 - رقم: 3731) .
(4) رقم: (2570) .