ابن محمَّد التيميِّ به (1) .
وإبراهيم: من القضاة الأثبات (2) .
ورواه الترمذيُّ عن عبد بن حميد عن روح بن عبادة عنه، وقال: حديث حسنٌ غريبٌ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه (3) .
وحديث حبيبٍ عن عمروٍ: رواه أحمد عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه (4) ، وإسنادُه جيِّدٌ، والله أعلم O.
وقال الشافعيُّ: لا يثبت.
وعن مالك كالمذهبين.
وأصحابنا يستدلُّون:
(1) وقع في مطبوعة"التحقيق"الزيادة التالية: (أنبأني غير واحد عن أسعد بن أبي حاتم قال: أنبأنا جعفر بن عبد الوهاب الثقفي أنبأنا عبد الرزاق حدَّثنا عبد الله حدَّثنا الصوفي حدَّثنا إبراهيم بن محمَّد عن عرعرة حدئنا معتمر عن أبيه قال: حدَّثني الحضرمي عن القاسم بن محمَّد عن عبد الله بن عمرو أن امرأة يقال لها: أم مهزول، كانت تسافح، وكانت تشترط للذي يتزوجها أن تكفيه النفقة، فذكر ذلك للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقرأ هذه الآية:(وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ) [النور: 3] ) اهـ
وذكر محققه في الحاشية: أنها وردت في حاشية النسخة (ف) فقط!
في (ب) : (القضاة الثقات) .
"الجامع": (5/ 237 - 238 - رقم: 3177) .
"المسند": (2/ 324) .