وقال الشَّافعيُّ: لا يلزم إلا ما قاربه.
[دليلنا:
قوله عليه السَّلام:"فإن شهد ذوا عدلٍ فصوموا".
وقد سبق بإسناده] . (1)
احتجُّوا:
1729 - بما روى الإمام أحمد: حدَّثنا سليمان بن داود الهاشميُّ أنا إسماعيل بن جعفر ثنا محمَّد بن أبي حرملة قال: أخبرني كُريب أنَّ أمَّ الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشَّام، قال: قدمت الشَّام فقضيت حاجتها، فاستُهِل عليَّ هلال رمضان وأنا بالشَّام، فتراءينا الهلال ليلة الجمعة، ثمَّ قدمت المدينة في آخر الشَّهر، فسألني ابن عبَّاس، ثمَّ ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته ليلة الجمعة؟ فقلت: رآه النَّاس، وصاموا، وصام معاوية. قال: لكن رأيناه ليلة السَّبت، فلا نزال نصوم حتَّى نكمل ثلاثن يومًا أو نراه. فقلت: ألا تكتفي (2) برؤية معاوية وصِيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (3) .
قال الِّترمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (4) .
(1) سقط من الأصل، واستدرك من (ب) و"التحقيق".
والحديث تقدم (ص: 215) .
(2) في (ب) : (ألا نكتفي) .
(3) "المسند": (1/ 306) .
(4) "الجامع": (2/ 71 - رقم: 693) وفيه: (حديث حسن صحيح غريب) .