مسألة (784) : إذا مرَّ بالثمار المعلقة ولا حائط عليها= جاز له الأكل من غير ضمان، سواء اضطر إليها، أو لم يضطر.
وعنه: يأكل عند الضرورة.
وقال أبو حنيفة ومالكٌ والشافعيُّ: لا يجوز له الأكل من غير ضرورة، فإن اضطر أكل بشرط الضمان.
3170 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يزيد أنا الجُريريُّ عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"إذا أتيت على راعي إبل فناد: يا راعي الإبل، ثلاثًا، فإن أجابك، وإلا فاحلب واشرب في غير أن تفسد، لإذا أتيت على حائط فناد: يا صاحب الحائط، ثلاثًا، فإن أجابك، وإلا فكل في غير أن تفسد" (1) .
ز: رواه ابن ماجة عن محمَّد بن يحيى الذهْليِّ عن يزيد بن هارون (2) .
ورواه ابن حِبَّان عن أبي يعلى الموصليِّ عن زهير عن يزيد (3) ، ورواه البيهقيُّ من رواية الحارث بن أبي أسامة عن يزيد، وقال: تفرَّد به سعيد بن إياس الجُريريُّ، وهو من الثقات، إلا أنَّه اختلط في آخر عمره، وسماع يزيد
ابن هارون عنه بعد اختلاطه (4) .
كذا قال البيهقيُّ، ولم يتفرَّد يزيد بهذا الحديث عن الجُريريِّ، فقد رواه الإمام أحمد عن مؤمَّل بن إسماعيل عن حمَّاد بن سلمة عن الجُريريِّ (5) .
(1) ". المسند": (3/ 21) وليس في المطبوع الجملة الأخيرة: (في غير أن تفسد) .
(2) "سنن ابن ماجة": (2/ 771 - رقم: 2300) .
(3) "الإحسان"لابن بلبان: (12/ 87 - رقم: 5281) .
(4) "سنن البيهقي": (9/ 359 - 360) .
(5) "المسند": (3/ 7 - 8) .