وقال مالكٌ: إذا أحرم من الميقات قطع إذا دخل الحرم، وإن أحرم من أدنى الحل قطع إذا رأى البيت.
2075 - قال أبو داود: حدَّثنا مسدَّد ثنا هُشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عبَّاس عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"يلبِّي المعتمر حتَّى يستلم الحَجَر".
قال أبو داود: رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمَّام عن عطاء عن ابن عبَّاس موقوفًا (1) .
2076 - وقال التِّرمذيُّ: حدَّثنا هنَّاد ثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عبَّاس- رفع الحديث- أنَّه كان يمسك عن التَّلبية في العمرة إذا استلم الحَجَر.
قال التِّزمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (2) .
مسألة (399) : العمرة واجبةٌ.
وقال أبو حنيفة ومالكٌ: لا تجب.
وعن الشَّافعيِّ كالمذهبين.
لنا خمسة أحاديث:
(1) "سنن أبي داود": (2/ 451 - رقم: 1813) .
(2) "الجامع": (2/ 250 - رقم: 919) .