فهرس الكتاب

الصفحة 1748 من 2697

مسألة(398): ويقطع المعتمر التَّلبية إذا شرع في الطَّواف.

وقال مالكٌ: إذا أحرم من الميقات قطع إذا دخل الحرم، وإن أحرم من أدنى الحل قطع إذا رأى البيت.

2075 - قال أبو داود: حدَّثنا مسدَّد ثنا هُشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عبَّاس عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"يلبِّي المعتمر حتَّى يستلم الحَجَر".

قال أبو داود: رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمَّام عن عطاء عن ابن عبَّاس موقوفًا (1) .

2076 - وقال التِّرمذيُّ: حدَّثنا هنَّاد ثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عبَّاس- رفع الحديث- أنَّه كان يمسك عن التَّلبية في العمرة إذا استلم الحَجَر.

قال التِّزمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (2) .

مسألة (399) : العمرة واجبةٌ.

وقال أبو حنيفة ومالكٌ: لا تجب.

وعن الشَّافعيِّ كالمذهبين.

لنا خمسة أحاديث:

(1) "سنن أبي داود": (2/ 451 - رقم: 1813) .

(2) "الجامع": (2/ 250 - رقم: 919) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت