فهرس الكتاب

الصفحة 1291 من 2697

مسألة(286): يكره أن تكفَّن المرأة في المعصفر.

وقال أبو حنيفة: لا يكره.

لنا:

قوله:"خير ثيابكم البياض".

مسألة (287) : المشي أمام الجنازة أفضل، وفي حقِّ الرَّاكب خلفها.

وقال أبو حنيفة: خلفها أفضل بكلِّ حالٍ.

وقال الشَّافعيُّ: أمامها بكلِّ حالٍ.

1394 - قال الإمام أحمد: ثنا سفيان عن الزُّهريِّ عن سالم عن أبيه أَنَّه رأى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة (1) .

هذا إسنادٌ صحيحٌ.

فإن قالوا: قال التِّرمذيُّ: قد رواه جماعة من الحفَّاظ عن الزُّهريِّ عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والمرسل أصحُّ (2) .

قلنا: الرَّاوي قد يسند الحديث وقد يرسله، ومن رواه مرفوعًا فقد أتى بزيادة على من أرسل، فوجب تقديم قوله.

(1) "المسند": (2/ 8) .

(2) انظر:"الجامع": (2/ 321 - رقم: 1009) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت